محمد بن عبد الوهاب

378

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

قال أبو حازم : لا أعلمه إلا يَنْمي 1 ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 771 - وعن ابن مسعود أنه ( كان يصلي ، فوضع يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى ) . رواه أبو داود والنسائي 2 . 772 - وعن علي ( قال ) : ( إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة ، تحت السرة ) . رواه عبد الله بن أحمد 3 .

--> 1 قوله " ينمي " بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم , قال أهل اللغة : نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته , وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني . وزاد ابن وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك " ، ومن اصطلاح أهل الحديث , إذا قال الراوي " ينميه " فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم , ولو لم يقيده . اه - . من الفتح ( 2 : 225 ) . وانظر القاموس المحيط ( 4 : 397 ) ومختار الصحاح ( 681 ) . 2 سنن أبي داود ( 1 : 200 - 201 ) واللفظ له , وسنن النسائي ( 2 : 126 ) وابن ماجة ( 1 : 266 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 287 ) و ( 286 - 287 ) . 3 الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه " أن من السنة في الصلاة . . . " المسند ( 1 : 110 ) . والحديث رواه أبو داود ( 1 : 201 ) ، وأخرجه الدارقطني ( 1 : 286 ) من طريقين ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 2 : 31 ) ورزين كما في جمع الفوائد ( 1 : 194 ) لكن جميع هذه